قانون الجنسية العماني 2025

قانون الجنسية العماني 2025
قانون الجنسية العماني

يتألف قانون الجنسية العمانية من 22 مادة مختلفة، حيث تم إصداره بموجب المرسوم السلطاني رقم (38) لعام 2014، وتضمن القانون كافة الأحكام المتعلقة بالحصول على الجنسية العمانية وفقدانها.

قانون الجنسية العماني

يمكن تنظيم فصول وأبواب قانون الجنسية العمانية من خلال ما يلي:

الفصل عدد المواد
أحكام عامة المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة
الفصل الأول من قانون الجنسية العمانية تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة العاشرة
الفصل الثاني من قانون الجنسية العمانية  الجنسية الأصلية واستردادها المادة 11 والمادة 12 والمادة 13
الفصل الثالث من قانون الجنسية العمانية منح الجنسية من المادة 14 حتى المادة 18
الفصل الرابع من قانون الجنسية العمانية فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها من المادة 19 حتى المادة 21
الفصل الخامس من قانون الجنسية العمانية العقوبات المادة 22

تفاصيل قانون الجنسية العماني

يبين الجدول التالي تفاصيل قانون الجنسية العماني:

المادة الفصل محتوى المادة
المادة الأولى من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة تعاريف هامة وتشمل:

  • الوزارة: وزارة الداخلية.
  • الوزير: وزير الداخلية.
  • الأجنبي: كل شخص غير عماني.
  • سن الرشد: إتمام الثامنة عشرة من العمر.
  • القاصر: كل شخص لم يبلغ سن الرشد.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة احتساب المدة المنصوص عليها في القانون بالتاريخ الميلادي
المادة الثالثة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة يتم تقديم طلبات الحصول على الجنسية إلى وزارة الداخلية ودراستها والبت فيها
المادة الرابعة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة مسائل الجنسية ليست من اختصاص المحاكم
المادة الخامسة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة لا يمكن الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى إلا من خلال مرسوم سلطاني
المادة السادسة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
  • التنازل عن الجنسية العمانية للحصول على جنسية أخرى.
  • إذا فقد الأب الجنسية العمانية لا يفقد الأولاد القاصرون الجنسية العمانية إلا بطلب من الأب.
المادة السابعة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة يتم الحصول على الجنسية أو فقدانها أو سحبها أو ردها يكون فقط بمرسوم سلطاني
المادة الثامنة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة الحصول على الجنسية أو ردها بأحكام خاصة مختلفة عن القانون
المادة التاسعة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
  • حقوق الفرد الذي يحمل الجنسية العمانية أو يستردها في ممارسة الحوق المدنية للمواطن العماني.
المادة العاشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الحصول على الجنسية والرسوم المترتبة بقرار من وزارة المالية.
المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثاني الجنسية الأصلية واستردادها يكون عماني بصفة أصلية:

  • كل شخص يولد في عمان أو خارج عمان ووالده عماني.
  • كل شخص ولد في عمان أو خارج سلطنة عمان وأمه عمانية وأبوه عماني وأصبح بدون جنسية.
  •  كل شخص مولود في عمان أو خارجها وكانت أمه أجنبية، وكان والده عماني بصفة أصلية، وأصبح بدون جنسية وذلك بشرط أن يكون قد تمت الموافقة على زواج والديه من قبل الوزارة مسبقًا.
  • كل شخص مولود خارج سلطنة عمان وأمه عمانية الجنسية في حال لم يثبت نسبه لأب بشكل شرعي.
  • كل من ولد في سلطنة عمان لأبوين غير معروفين.
المادة الثانية عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثاني الجنسية الأصلية واستردادها
  • شروط استرداد الجنسية العمانية بعد فقدانها:
    • أن تكون الإقامة الدائمة في سلطنة عمان أو أن يكون الراغب باستعادة جنسيته العمانية ينوي الاستقرار في عمان وقدم طلب الرغبة باستعادة الجنسية.
    • أن يتمتع بسيرة حسنة وسلوك وخلق حسن.
    • ألا يكون محكوم سابقًا بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو بجناية إلا في حال رد إليه اعتباره.
    • ألا يكون مريضًا بأي مرض معدي.
    • أن يقدم طلب كتابي بالتنازل عن الجنسية التي يتمتع بها وأن يكون الطلب مدعومًا بما يثبت قدرته على التخلي عنها.
    • يتم استعادة الجنسية العمانية للأولاد القاصرين بحسب جنسية والدهم.
المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثاني الجنسية الأصلية واستردادها شروط استرجاع الجنسية العمانية للابن الذي فقد جنسيته بسبب تنازل الأب عن الجنسية:

  • أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 5 أعوام من تاريخ وصوله إلى سن الرشد.
  • أن يحقق جميع شروط استعادة الجنسية المذكورة في المادة الثانية عشرة من قانون الجنسية العمانية
المادة الرابعة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية لا يمكن منح الجنسية العمانية إلا مرة واحدة بموجب هذا القانون
المادة الخامسة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية تتضمن شروط حصول الأجنبي على الجنسية العمانية وفق ما يلي:

  • شرط الإقامة:
    • أن يكون الأجنبي مقيم مدة لا تقل عن 20 سنة في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة.
    • أو أن تكون مدة إقامته المتواصلة المشروعة في سلطنة عمان لا تقل عن 15 سنة إذا كان متزوج من مواطنة عمانية بشرط أن يكون له ولد منها.
  • أن يكون على معرفة جيدة وكافية باللغة العربية بالقراءة والكتابة.
  • أن يتمتع بسيرة حسنة وخلق حسن.
  • ألا يكون محكوم سابق بحكم نهائي بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأدب والأمانة حتى لو رد إليه اعتباره.
  • أن يتمتع بلياقة صحية وجسدية كافية وألا يكون مريض بأي مرض معدي وفق.
  • أن يكون لديه عمل ولديه قدرة مالية كافية.
  • أن يقدم طلب كتابي للحصول على الجنسية العمانية والتنازل عن جنسية بلده.
  • يحصل الأولاد القاصرون على الجنسية العمانية عندما يحصل والدهم عليها إذا كانوا مولودين في عمان ويقيمون فيها.
المادة السادسة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية تضمنت المادة شروط حصول الأجنبية المتزوجة من مواطن عماني على الجنسية العمانية:

  • أن يكون لديها ولد على الأقل من زوجها العماني.
  • أن يكون مضى على زواجها من المواطن العماني والإقامة في سلطنة عمان بشكل مشروع ومتواصل مدة لا تقل عن 10 سنوات.
  • أن تكون على معرفة جيدة وكافية باللغة العربية.
  • أن تتمتع بسمعة حسنة وسلوك حسن.
  • ألا تكون محكومة بحكم نهائي بجريمة مخلة بالأدب أو الأمانة أو بجناية إلا في حال رد إليها اعتبارها.
  • أن تقدم طلب كتابي بضرورة التنازل عن الجنسية الأجنبية التي تحملها.
المادة السابعة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية تضمنت المادة شروط حصول الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن عماني على الجنسية العمانية:

  • موافقة الوزارة على الزواج.
  • أن يكون لديهما ولد واحد على الأقل.
  • أن يكون مضى على زواجها من المواطن العماني والإقامة في سلطنة عمان بشكل مستمر مدة لا تقل عن 15 سنة.
  • ألا تكون متزوجة من مواطن أجنبي غير عماني.
  • أن تكون على معرفة كافية باللغة العربية.
  • أن تمتلك سمعة حسنة وسلوك حسن.
  • أن تتمتع بصحة جيدة وأن تكون خالية من أي مرض معدي.
  • ألا تكون محكومة بحكم نهائي بجريمة مخلة بالأدب أو الأمانة أو بجناية إلا في حال رد إليها اعتبارها.
  • أن تقدم طلب كتابي بضرورة التنازل عن الجنسية الأجنبية.
المادة الثامنة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الثالث منح الجنسية تضمن شروط منح الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية إذا كان زوجها أجنبي:

  • في حال كانت الأم العمانية أرملة أو مطلقة غاب زوجها عنها منذ مدة لا تقل عن 10 سنوات وإثبات ذلك بوثيقة رسمية.
  • موافقة وزارة الداخلية على الزواج.
  • أن تكون حضانة الأم لابنه تمت بموجب حكم قضائي.
  • أن يكون القاصر مقيم في عمان منذ مدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة.
  • أن يتمتع بسيرة حسنة وسلوك حسن.
  • ألا يكون محكوم بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمة أو بعقوبة جناية إلا في حال رد إليه اعتباره.
  • موافقة ولي الأمر على الحصول على الجنسية من خلال تقديم طلب كتابي بالموافقة على الحصول على الجنسية.
المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية العمانية الفصل الرابع فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها يفقد المواطن العماني جنسيته العمانية في حال حصوله على جنسية أخرى
المادة عشرون من قانون الجنسية العمانية الفصل الرابع فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها أحكام سقوط الجنسية العمانية عن المواطن العماني الأصلي:

  • أن ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعارض مصلحة الوطن.
  • أن يعمل لحساب دولة أجنبية مهما كانت صفته سواء كان العمل داخل عمان أو خارجها وأن يرفض ترك هذا العمل بعد أن يطلب منه ذلك.
  • أن يعمل لمصلحة دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان.
  • يمكن لمن تسقط جنسيته العمانية استعادتها بزوال أسباب السقوط.
المادة الحادية والعشرون من قانون الجنسية العمانية الفصل الرابع فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها أحكام سقوط الجنسية العمانية عن المواطن العماني الذي اكتسبها بشروط محددة:

  • عندما تتوفر أي حالة من الحالات المذكورة في المادة 20.
  • إذا كان اكتساب الجنسية العمانية كان غير قانوني.
  • إذا تم الحكم عليه بأي جريمة في أمن الدولة.
  • إذا تم الحكم عليه بعقوبة نافذة لأكثر من مرة في جناية وذلك خلال الخمس أعوام التالية لحصوله على الجنسية.
  • في حال بقي خارج سلطنة عمان في العشر أعوام التالية لحصوله على الجنسية مدة تتجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية والعشرون من قانون الجنسية العمانية الفصل الخامس العقوبات
  • يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ويغرم بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عماني أو بأحد العقوبتين أو بالعقوبتين معًا كل من يقدم معلومات كاذبة أمام السلطات أو يوفر معلومات غير صحيحة لتسهيل الحصول على الجنسية لنفسه او لشخص آخر.

تحميل قانون الجنسية العماني pdf

يمكن تحميل قانون الجنسية العمانية على شكل مستند pdf مباشرةً “من هنا“، حيث يتم الضغط على الرابط المدرج، ومن ثم يمكن الاطلاع على تفاصيل قانون الجنسية العمانية، وتحميله بالنقر على أيقونة التحميل.

اقرأ أيضًا:

Citations

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *